وفقا لما يعرف بواجب التحفظ لا يجوز للوكيل استخدام وظيفته لأغراض دعائية احتراما لمبدأ حياد المرفق العمومي . و ينبثق هذا الواجب في الأصل و بالأساس من الفقه الاداري للقضاء الفرنسي ...و قد ظهرت أولي تطبيقات ردع الإخلال به في قرار لمجلس الدولة ( اعلي هيئة في المحاكم الإدارية الفرنسية ) لما عاقب بموجبه وكيلا في الاشغال العامة بتونس سنة 1935 .. الخاضعة حينها للإدارة الاستعمارية الفرنسية.. على خلفية تصريحات رأت فيها السلطات انتقادا تجاوز الحد في حقها .. ثم اختلفت تطبيقات هذا الواجب الذي استنبطه مجلس الدولة











